الشيخ محمد آصف المحسني

384

معجم الأحاديث المعتبرة

للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله . « 1 » [ 0 / 3 ] التهذيب : بطريقه إلى عليّ بن مهزيار ، قال : كتب رجل من بنيهاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أنّي كنت قد نذرت منذ سنتين ( سنين ) أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم ( مرابطتهم ئل ) بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى - جعلت فداك - انه يلزمني الوفا به أو لا يلزمني أو ( أن - خ ) أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ لأَ صير إليه إنشاء اللَّه تعالى ، فكتب إليه بخطّه وقرأتُه : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ، ان كنت تخاف شنعته وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ . وفقنا اللَّه وإياك لِما يحبّ ويرضى . « 2 » 3 - حكم جهاد الأعراب وإعطاء الجزية لهم [ 2977 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، الّا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم . قلت ؟ : فلهم من الجزية شئ ؟ قال : لا . « 3 » أقول : اعتبار الرواية مبني على كون منصور هو ابن حازم وفي الحديث بحث . [ 2978 / 2 ] الفقيه : روي ابن مسكان عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأعراب : أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلّا ان يخاف على الاسلام فيستعان بهم فقال فلهم من الجزية شيء ؟ قال لا . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 125 وجامع الأحاديث : 16 / 58 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 126 وجامع الأحاديث : 16 / 65 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 35 وجامع الأحاديث : 16 / 81 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 53 وجامع الأحاديث : 16 / 81